الشيخ الطوسي
318
الاستبصار
عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك : [ 1125 ] 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها . ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام . [ 1126 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام . أبواب الزيادات 217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام [ 1127 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا . [ 1128 ] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب .
--> - 1125 - التهذيب ج 1 ص 562 . - 1126 - التهذيب ج 1 ص 561 الكافي ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن والسند . - 1127 - التهذيب ج 1 ص 563 . - 1128 - التهذيب ج 1 ص 562 الكافي ج 1 ص 250 .